الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٤والعصبات. وقول: إنه لجنس الهالك يوم يموت لا يوم يقسم، وإن تبين حدث (خ: أحد بعد) ذلك فلا يدخلون في ميراثه، ومن مات منهم، فإن سهمه لورثته إذا كانوا مقيمين في البلد يوم مات، إلّا أن يكون واحدا؛ فإن ذلك لا يحتاج إلى قسم، إلّا أنه يحتمل قولين؛ أحدهما ما لم يحرزه، أو يحرز منه شيئا، أو يحرز له حتّى مات، فقد زال حكمه. وقول: إنه لا يحتاج إلى قسم، فإذا علم ذلك فقد استوجبه.
والأجناس يعطون على الروس؛ الصغير والكبير، والغني(1) والفقير، والذكر والأنثى سواء، ومن كان من الزّنج -والزنج قبائل وبلدان مختلفة-؛ فميراثه لقبيلته من الزّنج من أهل بلده دون غيرهم من الزّنج، وكذلك الهند. وإن كان من المولدين من الزّنج من أهل عمان؛ فمن ولد فيها فإنه يعطى المولدين من قبيلته وأهل بلاده، وإن كان مولى من المولدين، أو جماعة المولدين، أو من المجلوبين؛ فإنه يعطى موالي الذين أعتقوه من المولدين، وهم أولى بميراثه من مولدي غيرهم. 6 س
قال أبو المؤثر ?: جنسه من أهل البلد الذي هو فيه سواء، وليس يفضل الذين أعتقوه مواليه بشيء، وكذلك إن كان من الغنم المجلوبين؛ فموالي مواليه أولى بماله من الغنم المجلوبين من غيرهم. وإن كان الأب من الزّنج والأم من الهند؛ فإنه يكون لجنس أبيه وليس لجنس أمه شيء. وقول: لجنس أبيه الثلثان، ولجنس أمه الثلث، كانوا من الزّنج، أو من الهند، أو من غيرهم. وإن أقر أنه من جنس، أو من قبيلة من جنس من هؤلاء الأجناس؛ أن إقراره يثبت، إذا لم تكن
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الغني.