الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٥بينة تشهد لجنس آخرين [من هؤلاء](1) أنهم منهم؛ لأنّ الإقرار بالوارث لا يثبت إلّا لمن لم يصح له وارث بسهم، أو عصبة، أو رحم غيره، فإن ادعى أحد منهم أنه من جنسه وبقي غيره؛ فعليه البيّنة بذلك أنه من جنسه، أو من قبيلته، أو بلاده دون الآخرين، وإن لم يصح ببينته؛ كانوا كلهم شرعا على عدد رؤوسهم، وإن صحّ أن واحدا من بلده وقبيلته، وواحد من قبيلته وليس هو من بلده؛ فالذي من بلده وقبيلته وواحد من قبيلته، ولم يكن من بلده أولى [ممّن كان](2) من قبيلته [ولم يكن من بلده، ومن كان من بلده ولم يكن من قبيلته](3) فهو أولى ممّن لم يكن من بلده وقبيلته، وإنما هذه الصفة في بلده(4) الذي هو أصل بلده، لا البلد الذي مات فيه، ولو كان من [قبيلته وبلده](5) في بلد غير الذي مات فيه، وكان مقيما فيه من جنسه من الجليين(6)، وليس هم من قبيلته؛ فحكم بلده في الإسلام أولى، ويكون لجنسه من أهل بلده الّذي(7) مات فيه، إذا لم يحضر الذي /7 م/ هو من قبيلته، وبلده البلد(8) الذي مات فيه، ويكون مقيما فيه، وإن حضر البلد، وأقام فيه قبل أن يقسم ماله؛ كان أولى به.
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) ث: البلدة.
(5) ث: قبيلة وبلدة.
(6) ث: الجلببين.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: التي.
(8) زيادة من ث.