الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٦وإن حضر قبل القسم، ولم يكن مقيما في البلد ويصير من أهله؛ ففي بعض القول: إنّه أولى إذا حضر. وقول: إذا(1) لم يكن مقيما في البلد الذي يتمّ فيه الصلاة؛ فالذي يتمّ الصلاة في البلد أولى من جنسه، وأحبّ إذا حضر الذي هو من قبيلته وبلده الذي مات فيه، ولو لم يكونوا مقيمين فيه، أن يشركوا مع جنسه الذي لم يصحّ أنّهم من قبيلته ولا من بلده، وكذلك إذا حضر الذي هو من بلده مع من ليس من بلده إلّا أنّه من جنسه، ولم يكن مقيما في البلد؛ أحببنا أن يشرك معهم لموضع بلده الأصل، وأحبّ أن أجعل صحّة بلده الأصل إذا كان من جنسه، أو بلده الذي هو بمنزلة جنسه، من غير بلده الأصل، إذا كانوا من جنسه، وكانوا من أهل بلده الذي مات فيه مقيما، وأحبّ أن أجعل من كان من المقيمين في بلده الذي مات فيه، وكان مقيما فيه من جنسه؛ أولى ممن كان من جنسه من ذلك البلد، ممن ليس مقيما يتمّ الصلاة. وقول: كلهم سواء. وقول: لجنس الهالك يوم يموت لا يوم يقسم، وإن حدث بعد ذلك من حدث لا يدخلون في ميراثه، ومن مات منهم؛ كان سهمه لورثته إذا كانوا في بلده مقيمين يوم مات.
والقول الأوّل هو أولى ما لم يقسم، إلّا أن يكون واحدا، فالواحد لا يحتاج إلى قسم، إلّا أنه يحتمل قولين؛ أحدهما ما لم يحرزه، أو يحرز منه 7 س شيئا، أو يحرز له حتّى مات، فقد زال حكمه. وقول: إنّه إذا كان لا يحتاج إلى قسم، فإذا علم ذلك فقد استوجب ولو لم يحرزه. وأكثر القول: إنّه ما لم يحرزه أو يحرز
(1) ث: إن.