الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٧له ومات؛ فالمال لورثة الأوّل، وحكم الميراث يوم القسم لا يوم الموت على معنى هذا القول. واليهود، والمجوس، والنصارى، والصابئون يتوارثون بالأديان.
مسألة: وأمّا العرب، والفرس، والبياسرة؛ فلا يتوارثون بجنس.
مسألة: وقال أزهر بن عليّ: إذا كان بيسر بن بيسر بن بيسر؛ فهو ممّن لا يتوارثون بالأجناس.
قال غيره: وفي بيان الشرع والمنهج: فهو ممّن يتوارثون بالأجناس.
مسألة: وأمّا البيسر إذا كان بيسر بن بيسر إلى أربعة آباء؛ لم يورث بالجنس.
(رجع) مسألة: ومن كان يورث بالجنس؛ فله أن يوصي بجميع ماله كمن لا وارث له، والزّوجان ليس بينهما ردّ في الميراث، إلّا من يورث بالجنس. وقول: يردّ عليهما في الميراث ولو كانا من غير الأجناس.
مسألة: وقيل فيمن يورث بالجنس إذا قال عند موته: "فرّقوا مالي على الفقراء"، ولم يوص به للفقراء؛ أنّه للفقراء ولو لم يقل: "وصيّة"، وإن أوصى به للفقراء أو لغير الفقراء؛ فهو أوكد.
مسألة: ومن أقرّ بوارث، ولم يكن له وارث غيره بالجنس؛ فالمقرور له أولى من الجنس إذا لم يكن له وارث بنسب. /8 م/
مسألة: وعن أبي الحواري ? قال: ومن كان من أهل الجنس وخلف زوجة، وليس له وارث إلّا جنسه؛ فالمال كلّه للزّوجة دون الجنس، وكذلك الزّوج، وإذا ثبت الميراث للجنس عند عدم الورثة والأزواج؛ فليس للمملوك ميراث بالجنس، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب المهذب.