الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٢وذكر لنا عن جابر ? يرفعه(1) عن علي بن أبي طالب أن امرأة هلكت ولم تخلف(2) إلّا زوجها، فقضى له بميراثها كله. قال: وإذا لم يكن زوج ولا زوجة؛ فالمال لأهل دينه من أهل أرضه، وإن كان من أهل الصلاة؛ فميراثه لأهل الصلاة، من أهل أرضه الّتي خلق 14 س فيها وهم جنسه، وإن لم يكن من أهل الأجناس، ولم يصحّ له وارث من ذوي فريضة، ولا عصبة، ولا(3) رحم، ولا زوجة، ولا جنس؛ فميراثه لفقراء الموضع الذي كان ساكنا فيه، وقد أفتى بنحو هذا محمد بن محبوب ? قلنا: في تجار(4) هلكوا وكانوا في سوق نزوى يتجرون(5)، وكان لهم دين على رجل، فلم يعرف له وارث ولم يكونوا من ذوي الأجناس؛ فأمرنا محمد بن محبوب ? أن نفرق(6) ذلك الدين على فقراء المسلمين من أهل السوق. ومما أجمعوا عليه أن النساء لا يرثن من الولاء شيئا، إلّا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتبه من كاتبن.
قال أبو المؤثر ?: لا يورث بالولاء على حال، فإن لم يكن للهالك عصبة ولا رحم؛ فالميراث للزوجة. قال: ولا يرد على الزّوج والزوجة شيء ما كان معهما أحد من ذوي الفرائض، أو عصبة، أو رحم، فإن لم يكن للميت ذو
(1) هذا في ث. وفي الأصل: برفعه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يختلف.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: وإلا.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: اتجار.
(5) في الأصل: يتحرون. وفي ث: ينجرون.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: يفرق.