قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٣

فريضة، ولا عصبة، ولا رحم؛ فالزوجان أولى ببعضهما بعض في الميراث من الجنس، ومن بيت المال، ومن فقراء البلد.

مسألة: وقيل: الولاء على وجهين: أمّا أحدهما فهو مفهوم عند النّاس، وذلك أن من أعتق مملوكا له كان ولاؤه له. والآخر: من أسلم على يدي أحد كان مولاه. وأصحابنا لا يورثون مولى النعمة، بل شرعنا توريثه، ليحاط بمعرفة توريثهم علما على القول الذي يورثهم، والله أعلم، وبه التوفيق. /15 م/

٣١٬٨١٩ / ٣٦٬٧٥٥