الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٨مسألة(1): وقيل: من وطئ على حية أو عقرب، ونفضها(2) من رجله، فسقطت على أحد ولدغته فمات من ذلك؛ فديته على العاقلة ولا يرثه؛ لأنّه مات من سببه.
مسألة من كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل طرح في يد رجل [عقربا فلدغته](3)؛ قال: معي أنّه قيل: إن عليه سوم عدلين يسومانه(4) من أهل العلم.
قيل له: فالسوم كيف يكون؟ قال: إنّه ينظر ولا يسام، وكلما تولد منه من ضرر ممّا يوجب ديّة معروفة؛ حكم له بها، وما لم يكن إلّا ما يوجب السوم سيم، وكذلك كلما عارض ذلك(5) من لذغ الدواب، وكذلك الجروح أنّها تسام بعد الصحة، ومعرفة ما يتولد من ذلك.
قيل له: فإن طرح فيه حية؟ قال: معي أنّ فيه اختلافا؛ قال من قال: إذا /17 م/ كان ذلك يعرف(6) بالقتل، فمات في ثلاثة أيام مذ لذغه، أو أصابة؛ ففيه القود، وإن مات في أكثر من ثلاثة أيام؛ ففيه الدية على حال. وأما ما لم يعرف أنّ مثله يقتل؛ ففيه الدية إذا مات من سببه ذلك، ولو كان في أكثر (لعله أراد: في أقل من ثلاثة أيام).
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: ونقضها.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: فلدغته عقربا.
(4) ث: سوماه.
(5) زيادة من ث.
(6) ث: ممّا هو معروف.