الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٨وقال وضّاح بن عقبة ?: إذا قالت المرأة: "إنّي لست راضية بزوجي في حياته وأنا راضية"، حلفت يمينا على ذلك وأخذت الصداق، وإن هلكت ورثها الرجل.
مسألة: وفي رجل زوج(1) أخته وهي غائبة، ولم تأمره ولم يستأمرها ولم تعلم، فمات الرجل قبل أن تعلم وترضى؛ فلها المهر ولا ميراث لها، وإن ماتت هي قبل أن تعلم وترضى؛ فليس بينهما ميراث.
مسألة: وفي رجل زوّج ابنته وهي غائبة عنه، ثمّ توفي الزّوج قبل علمها بالتزويج؛ فإنّها تستحلف يمينا بالله أنّها لو علمت أنّه زوجها قبل أن يموت لرضيت(2) به زوجا [(خ: زوجها)](3)، فإذا حلفت فلها في ماله الصداق والميراث، وإن كانت هي /21 م/ الميتة من قبل الرضا؛ فلا ميراث له منها، ولا صداق عليه.
وفي موضع: إذا زوّج ابنته وهي صبية، ومات الزّوج؛ فلها الميراث، وكذلك إذا ماتت هي؛ فلزوجها الميراث، والصداق لها على الوجهين جميعا، وهذا(4) الذي عليه العمل، والله أعلم. وأمّا إذا كانت بالغا، فكما(5) تقدم، وهذا إذا زوجها أبوها.
(1) ث: تزوج.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: فرضيت.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: وبهذا.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: فكلما.