الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٥٠يسم شيئا على قول بعض الفقهاء، وكان يقول بذلك محمد بن محبوب ?، وغير ذلك من آثار المسلمين. وقول: إن سمّى لها بأربعة دراهم؛ فليس لها إلّا ما سمّى لها، دخل بها أو لم يدخل بها، وكان يقول بذلك موسى بن علي ?.
مسألة: وأمّا إذا مات الرجل قبل أن يجوز بامرأته؛ إنّ لها الصداق والميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيّام، فإن طلقها في مرضه؛ فقد قيل: إن لها الميراث، ومن هرب من الحق ردّ إليه.
مسألة: والأمة تحت الحرّ طلقها وهو منها على رجعة ثمّ عتقت، ومات وهي في العدة؛ فإنّها ترثه ويرثها إذا ماتت وهي في العدة، وبعد العتق إلّا أن تختار نفسها حين عتقت، فإذا اختارت نفسها؛ فليس لها إلّا صداقها الأوّل.
مسألة: وإذا ارتدّت المرأة إلى الشرك؛ بطل صداقها عن زوجها /22 م/ المسلم.
مسألة: وفي ثلاثة رجال دخلوا على رجل ليلا، وزوّج أحدهم بابنته ودخل، أصبح الأب ميتا، فادعى كلّ واحد منهم هو زوجها، ولم تعرف هي أيّهم زوجها، وحملت وأتت بولد، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: النكاح فاسد، وعلى كلّ واحد من الثلاثة الرجال يمين بالله أنّها زوجته، وعليهم صداقها، على كلّ واحد منهم الثلث منه، وإن ماتت كان لهم ميراث زوج واحد، وإن ماتوا قبلها؛ كان لها منهم ميراث واحد، والولد(1) يرثهم بإقرارهم وميراثهم سهم واحد، وإن ماتوا فله ميراث واحد، فإن كان ذكرا فله ميراث ذكر، وإن كان أنثى فلها ميراث أنثى، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: والولدين.