قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٥١

مسألة: وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر ?: في رجل تزّوج صبية، ودخل بها أو لم يدخل بها، ثمّ مات عنها أو طلّقها، واعتدّت منه ثلاثة أشهر، وتزّوجت زوجا آخر، ثمّ بلغت ورضيت بالزوج الأوّل بعد أن مات، ما يجب لها على هذا الزّوج، وهل لها ميراث أو صداق، وهل لها(1) معه مقام؟ فاعلم أنّه قد رفع أبو علي ? عن الشّيخ أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر أنّه قال: لها الميراث من زوجها الأوّل. وذكر عن الشّيخ أبي سعيد ? أنّه قال: لا يفعل هذا إلّا من كان جاهلا بالآثار.

مسألة: 22 س ومن تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ومات؛ فلها الميراث، وعليها عدة المتوفّى عنها زوجها.

مسألة: وفي امرأة زوّجها وليها وهي غائبة بفريضة وشهود، فماتت المرأة من قبل أن يبلغها خبر التزويج وتتمّه؛ أنّه لا ميراث للزوج منها، وإن مات الزّوج ففي ميراثها منه اختلاف؛ فقول: إذا حلفت أنّه لو كان حيّا لرضيت به زوجا؛ كان لها المهر والميراث. وقول: لا مهر لها ولا ميراث.

مسألة: وإن تزوّج رجل امرأة ومات قبل أن يدخل بها، وقد رضيها ورضيته؛ فعليها عدة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث والصداق كاملا، وكذلك إذا كانت هي الميّتة. وفيه قول آخر: إنّ لها نصف الصداق قياسا على الطلاق، والمأخوذ بالقول الأوّل. وأمّا الميراث والعدّة على الحالين تماما.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: له.

٣١٬٨٣٦ / ٣٦٬٧٥٥