الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٥٨مسألة: وقيل(1): من علم من زوجته الزنا؛ لم يجز له أخذ الميراث منها، والعلم لا يكون إلّا بالصّحة العادلة لا من قول العامّة. والمرجومان لا يتوارثان، إلّا أنّه إن رجم الزّوج؛ وجب عليه الصداق، وإن رجمت الزّوجة؛ بطل صداقها. ووطء الغلط لا يحرم الميراث من أجله. واختلفوا في امرأة تشبّهت بغيرها على زوجها، وأوطأته نفسها؛ فقول: إنّها حرمت عليه. وقول: لا تحرم عليه(2). ولا على قول من يحرمها عليه، فلا ميراث بينهما.
ومن يطأ زوجته ويجعل نفسه أنه يزني بغيرها، ففيه اختلاف؛ فعلى قول من يحرمها عليه فلا ميراث بينهما. وأكثر القول في هذه المسألة والتي قبلها: لا تحرم عليه ويتوارثان. وإذا نظرت المرأة رجلا ينكح زوجها، ونظرت الحشفة تغيب في دبره بلا(3) جبر؛ فقد حرمت عليه، ولا ميراث بينهما إن عاينت ذلك. والمرأة إذا جامعها رجل وهي تظنّ أنّه زوجها؛ فلا بأس بينهما وبين زوجها في حكم الزوجية والميراث. والرجل إذا نظر زوجته وامرأة يعبثان بعضهما ببعض(4)؛ فلا بأس بينهما في الزوجية والميراث.
مسألة: وإذا أوطأت المرأة زوجها نفسها(5) في الحيض عمدا وهو لا يعلم؛ فعليها أن تعلمه، فإن لم يصدّقها؛ فعليها أن تفتدي(6) بما ساقه إليها، فإن لم
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: فلا.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: بعض.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: تعتدي.