قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٦١

الحدّ. وقول: حتّى يقر بالزنا ثلاث مرات. وقول: إن أكذب نفسه؛ فلا تحرم عليه. وقول: إن لم يكذب 27 س نفسه، ولم تصدّقه(1) هي؛ فلا بأس بينهما. وإن لم يكذب نفسه وصدّقته؛ فأرجو أنّها تطلق ولا ميراث بينهما. والقول في إقرار المرأة بالزنا وتكذيب نفسها كالقول في إقرار الرجل بذلك كما بيّنا لا فرق في ذلك، وكذلك في التصديق من بعضهما بعض. وقول: له أن لا يصدّقها، وإن صدّقها؛ فلا عليه لها صداق.

وإن قال منهما قائل: إني زنأت (بالهمز)؛ فلا بأس بذلك، حتى يقول: زنيت (بلا همز)، وقوله: زنأت (مهموزا)، أي: صعدت.

والمرأة إذا مسّت فرج أبي زوجها، أو فرج ابن زوجها البالغ غير الصبيّ؛ فقول: لا يضر بينهما في الزّوجية. وقول: يحرمها على الزّوج، وعلى هذا القول: لا ميراث بينهما من جهة الزوجية، وإن زنى بها أو أحدهما؛ فقد حرمت على زوجها، والمسّ هاهنا الذي يكون من باطن الكفّ، وكذلك المسّ بالذكر في الفرج في ثقبه، لا في شفرتيه، وأمّا المسّ من ظاهر الكف وسائر الجسد ففيه اختلاف، وكذلك مسّ الرجل لفرج المرأة، والله أعلم. والرجل إذا مسّ فرج امرأته من تحت الثوب عمدا، أو فرج ابنتها؛ حرمت عليه، ولا يتوارثان بالزوجيّة.

وقيل: إذا أقرت المرأة أنّها ساحرة؛ فقد قيل: إنه تحرم عليه، ولا لها عليه صداق، وإذا حرمت عليه؛ فلا يتوارثان بالزوجيّة، إلّا أن تكذب نفسها. وقول: ذلك إذا أقرّت أنّ سحرها سحر شرك.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يصدقه.

٣١٬٨٤٦ / ٣٦٬٧٥٥