الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٦٦مسألة: وفي رجل له أربع نسوة، طلق واحدة منهن، ثمّ تزوج أخرى، ثمّ مات ولم يدر أيّتهن الّتي طلق؛ فقيل: للتي تزوّج أخيرا ربع الرّبع، أو ربع الثمن ميراثها، والثلاثة الأرباع الباقية 29 س بين الأربع(1) الأواخر، فإن أردن استحلاف بعضهن بعضا؛ فعلى كلّ واحدة منهنّ للبواقي يمين بالله ما تعلم أنّها مطلّقة.
مسألة: وفي رجل تزوّج ثلاث نسوة في عقدة واحدة، وتزوّج امرأتين في عقدة أخرى، ثم طلق أحد نسائه الّتي يملك(2)، ثمّ مات ولم يكن دخل بواحدة منهنّ، ولم تعلم الّتي طلق، ولم تعلم أيّ العقدتين من تزويجه، الثلاث أو الاثنتين كانت قبل الأخرى؛ فأخبرك أن على الخمس جميعا عدّة المتوفى عنها زوجها، ولهن الميراث منه، ربعا كان أو ثمنا بين الخمس جميعا، وأمّا صدقاتهنّ وهنّ خمس؛ فبطلت العقدة الأخرى، وفسد نكاح من عقد له من الثلاث، أو الثنتين؛ لأنه ليس له أن يختار واحدة من العقدة الأخيرة من بعد العقدة الأوّلة، ولم يصحّ أيّ العقدتين المؤخّرة، فتكون هي الفاسدة، فأعطينا ثلاث النسوة الّتي في عقدة صداقا(3) وربع صداق بينهنّ على ثلاثة، وأعطينا الثنتين اللتين في عقدة ثلاثة(4) أرباع صداق فيما بينهما.
وبيان ذلك أنا جعلنا الثلاث النسوة لو(5) كان صداق كلّ واحدة أربعة دنانير، لكان لها اثنا عشر دينارا على أحسن أحوالهنّ أن يكون في العقدة الأولى