قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٦٨

يكون هاتان هما زوجته، والثلاث ليس بزوجات له، وكل نكاحهما باطل، 30 س وأمّا إن مات تكون الثلاث هنّ زوجاته، والثنتان باطل نكاحهما لا محالة، والله أعلم.

مسألة: وفيمن فقد زوجته فتزوج مطلّقة ثلاثا، ثم طلّقها فتزوّجها مطلقها الأوّل، ثمّ علم بحياة زوجته المفقودة، وهي أخت هذه الّتي طلّقت وتزوجها ورجعت إلى زوجها؟ إنّه يفرق بينهما وبين زوجها الأوّل، وإن دخل بها الذي ردّها؛ فلها صداقها عليه، وإن مات أحدهما؛ فلا يتوارثان.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل طلّق امرأته تطليقة، ثمّ ماتت وطلب ميراثه من مالها، واحتج أنّ عدّتها لم تنقض حتّى ماتت، وهي ممّن لا تعتدّ بالحيض؛ قال: له الميراث منها ولو خلا سنة أو أكثر، إذا لم يصحّ بشاهدي عدل أنّها أقرّت أنّ عدّتها قد انقضت منه(1).

(رجع) مسألة عن أبي عبد الله: فيمن حضرته الوفاة، فأقر أنه كان طلق زوجته ثلاثا وهو صحيح، وسمى بوقت طلقها فيه إلى أن مات، وإنّما مات(2) من بعد أن حاضت؛ قال: لا(3) يقبل قوله، ولها الميراث في ماله، إلّا أن يشهد عدلان على ما قال، وكذلك لو طلبت النفقة، واحتج بذلك؛ لم يقبل منه، ولها النفقة لما مضى. وقول: إنّه مصدق، ولها أن تزوّج ولا نفقة عليه، قول أبي المؤثر.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: ما مات.

(3) ث: فلا.

٣١٬٨٥٣ / ٣٦٬٧٥٥