الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٧٢قال غيره: وفي بيان الشرع: قيل له: فإن كان لها ولد من الزّوج الآخر، كم يرث الزّوج الآخر منها؟ [قال: الربع.
قال غيره](1): لا يستقيم أن يرث المرأة زوجان، ومتى ثبت الآخر بالحكم بطل تزويج الأوّل؛ لأنّه نفع(2) لغير الوالد.
(رجع) مسألة: ومما قيد(3) [أبو محمد عبد الله بن محمد بن زمام](4): في رجل اصطلح هو وزوجته على شيء من صداقها، وأبرأته من جملته في صحّته، على أن يبرئ لها نفسها، وتبرئه من جميع حقّها الذي اصطلحا عليه، وأبرأته وأبرأ لها نفسها، وانقطع الذي بينهما، ثمّ إن المرأة ماتت في عدّتها، وطلب الزّوج ميراثه منها؛ فإن هذا خلع ولا ميراث بينهما؛ لأنّ المرأة أملك بنفسها، ولو كان صداقها ألف درهم، فأبرّت زوجها من درهم واحد، وأبرأ لها نفسها؛ لكان هذا خلعا ولا ميراث بينهما، والله أعلم.
مسألة: والذي قال: "إذا ولدت زوجتي فهي طالق"، فإن مات ثم ولدت من بعد؛ فلا طلاق، وإن ولدت ثمّ ماتت قبله؛ فقد وقع الطلاق، ويرثها إن كان دون الثلاث، وإن كان الموت والولادة معا؛ فإن كان الطلاق غير بائنة به كطلاق الثلاث، والمختلعة، وأمثال ذلك؛ فله الميراث تام(5)، وإن كان بائنا؛ /33 م/
(1) ث: قال الربيع.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يقع.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: قيل.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أبو عبد الله بن محمد بن رمام.
(5) زيادة من ث.