قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٧٧

يمين؛ لأنّها ترث على حال إذا مات وهي في العدّة، وإن كان طلّق ثلاثا، حلفت كلّ واحدة للأخرى، والميراث بينهما، وأيّتهما لم تحلف فالميراث للأخرى.

فصل: ومن طلق زوجته ثلاثا عند حضور الموت ولم يدخل عليها؛ فإن كان يعلم(1) أنّه إنما طلّقها لئلّا ترثه؛ فليس له ذلك ولا يصلح الضرار، وما أقول إنّ عليها بيّنة بأنّه ضرار، وأرى لها ميراثها ومهرها منه، وعليها عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام. وقول: لها نصف المهر، والميراث تام، ولا عدة عليها. وقول: لها المهر والميراث، ولا عدة عليها. وقول: لها المهر كله، ولا ميراث لها ولا عدّة عليها. وقول: لها نصف المهر، ولا عدّة عليها ولا ميراث لها.

ومن غيره: وفي المصنّف: فيمن طلّق امرأته في المرض قبل أن يدخل بها؛ فقول: لها نصف الصداق، وعليها عدّة المطلّقة، ولها الميراث إن حبست نفسها مقدار العدّة عدّة المطلّقة، وبه نأخذ. وقول: لها الميراث، حبست نفسها أو لم تحبس، ولها نصف الصداق، وعليها عدّة المطلّقة. وقول: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها ولا عدّة عليها، وهو قول موسى بن أبي جابر. وقول: لها الصداق كله والميراث، وعليها عدّة المميتة. وقول: لها الصداق كله، ولا عدّة عليها ولا ميراث لها. وقول: لها نصف الصداق والميراث، إن 35 س مات في عدّة مثلها. وقول: مات في العدّة أو بعدها ما لم تزوج، سبعة أقاويل.

مسألة: ومن طلّق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها؛ فالذي يوجد في جامع أبي صفرة أنّ لها صداقها كامل، ولا عدّة عليها ولا ميراث لها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بعلم.

٣١٬٨٦٢ / ٣٦٬٧٥٥