قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٨١

قال غيره: وتمامها في بيان الشرع: قيل له: فما أوجب(1) لها حكم الصداق كله، وقد ثبت أنّ المطلّقة إنما(2) لها نصف الصداق؟ قال: عندي أنّه لثبوت الميراث، ولا يكون الميراث إلّا لزوجة(3) ثابتة الزّوجية، وإنّما جعل لها نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول في الصّحة، ولما لم يزل حكم الميراث لمعنى الضرار، فمثله في الصداق، هكذا عندي.

(رجع) مسألة: واختلف في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض، ثمّ صحّ ويموت في العدّة؛ فقول: ترثه. وقول: لا ترثه، يوجد هذا عن هاشم ومسبح.

مسألة: وسئل أبو سعيد ? عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض، ثم مات وهي في العدة، هل ترثه؟ قال: هكذا عندي أنه قيل: ترثه لمعنى طلاق الضرار.

قلت له: فإن انقضت عدّتها في مرضه ثمّ مات، هل ترثه؟ 37 س قال: معي أنّه يختلف في ميراثها.

قلت: فإن صحّ من مرضه، ثم مات وهي في العدّة، هل ترثه؟ قال: معي أنه يختلف أيضا في ميراثها؛ قال أبو الحواري ?: أنا آخذ بقول من قال: إنّها ترثه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أجب.

(2) ث: إنها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: تزوجة.

٣١٬٨٦٦ / ٣٦٬٧٥٥