الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٨٣مسألة عن أبي سعيد رضيه الله: قلت له: فرجل تزوّج امرأة وجاز بها، ثمّ بارأها في صحته، أو طلّقها ثمّ مات وهي في العدّة، هل ترثه؟ قال: أمّا الطلاق الذي يملك فيه رجعتها؛ فعندي أنّه قد قيل: يتوارثان فيه، وأمّا الخلع؛ فعندي أنّه لا يملك فيه الرّجعة من شرائها طلاقها(1) أو غير ذلك. وإن كان ذلك في الصّحة؛ فمعي أنه قيل: لا يتوارثان، وأمّا الّتي يجعل لها الخيار فتختار نفسها؛ فمعي أنّه يختلف فيه؛ فقال من قال: له عليها الرجعة. وقال من قال: إنّه لا رجعة له عليها.
[قلت له](2): فالتي يجعل طلاقها بيدها و [يحد لها](3) تطليقة واحدة، هل له عليها رجعة إذا طلقت نفسها؟ قال: هكذا معي أنّه يملك رجعتها.
مسألة: ومن طلّق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها؛ فقيل: إن علم أنّه طلقها لئلا؛ فلها ميراثها وصداقها، وعليها العدّة أربعة أشهر وعشرا.
وعن أبي عبيدة: إنّه إن مات وهي في العدّة؛ فلها ميراثها وصداقها وعليها العدّة، وإن مات بعد ما انقضت عدّتها؛ فلها نصف الصداق، ولا ميراث لها ولا عدّة عليها.
وعن أبي سعيد: إنّه إن مات 38 س وهي في العدّة؛ ورثته، وإن انقضت عدّتها في مرضه، ثمّ مات بعد ذلك؛ فقال من قال: ترثه. وقال من قال: لا