الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٨٦أو طلقها، وانقضت منه عدّتها وتزوّجها الزّوج الأوّل؛ فحينئذ تكون معه كالمبتدئة على ثلاث تطليقات في القابل(1)، وهذا إذا كان الزّوج الذي تزوّجها غير هذا، ودخل عليها وجامعها، وما لم(2) يدخل عليها ويجامعها؛ فلا يجوز له أن يتزوّجها بعدما طلقها من قبل ثلاثا. وكذلك إن تزوّجها مملوك ودخل عليها، وجامعها ثمّ طلّقها أو مات عنها أو اعتدت؛ فلا يحل له تزويجها إذا كان(3) قد طلقها أولا(4) ثلاثا، والله أعلم.
مسألة: والحاكم إذا طلّق زوجته (خ: زوجة) رجل بالحكم، فقد بانت منه، ولا له ردّها ولو رضيت؛ ولا ميراث بينهما وبين من طلّقت منه من(5) ساعته. وكذلك من حكم عليه أن يطلّق زوجته بحجة حق. وقول: يجوز الردّ بينهما في المسألتين جميعا.
وقيل: من له أربع زوجات فقدن معا، وحكم بفقدهنّ، وانقضت عدّة الفقد وغيرها، ثمّ تزوّج أربع زوجات غيرهنّ ومرض، ثمّ قدمن المحكوم بفقدهنّ، ثمّ مات قبل أن تجرى /40 م/ أحكام المسلمين في ذلك؟ فالميراث يكون بينهن ولو كن ثمان، والله أعلم.
وقيل في رجل مات وتحته ثلاث نسوة، فاستحقّت واحدة منهن من ماله الصداق ونصيبها من الميراث، واستحقت واحدة منهنّ من ماله الصداق ولا
(1) هذا في ث. وفي الأصل: القائل.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: قد كان.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أو إلا.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: ومن.