الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٩٦إلّا بالولد أو بالوالدين لا غير، لا بولد ولد ولا بحدّ، كان المقر(1) عنده ورثة غيره أو لم يكن عنده غيره. وأمّا الإقرار بالوارث بغير الولد أو الوالدين، يثبت إذا لم يكن للمقر وارث غير المقرور به. وأمّا إذا كان للمقر وارث غير(2) المقرور به، لعلّه لا يثبت. وأمّا إذا كان للمقر وارث من ذي سهم، أو عصبة، أو رحم؛ فلا يثبت إلّا بالوالدين، أو الولد لا غير. وقال من قال: يثبت الإقرار بسائر الورثة مع الزّوج، أو الزّوجة، ما لم يكن للزوج أو الزّوجة ميراث من طريق عصبة أو رحم، وأمّا إذا كان لهما ميراث من طريق عصبة، أو رحم غير الزّوجية(3)؛ فلا يدخل عليهما المقرور به، وهذا إقرار(4) الموروث في حياته بوارث له.
مسألة: وعن أبي سعيد ?: في رجلين أقرّا بصبيّ(5) صغير أنّه ولدهما، فمن أقام البيّنة على الولد أنّه ولده، فهو أولى به وبما يستحقّ من الميراث من الولد، وإن أتت حالة تجب على المقر بإقراره حكم من نفقة، أو كسوة، أو جناية، أو غير ذلك؛ لزمه إقراره ما لم يدفعه الولد. وأمّا إذا لم يصحّ ذلك بالبيّنة؛ فقد قيل: إنه ولدهما، وإن مات هو، لم يرثاه إذا مات صبيّا حتّى يبلغ ويقر بذلك، أو تقوم البيّنة بذلك من غير إقرارهما.
(1) ث: المقرور.
(2) ث: غيره.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الزوجة.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أقر.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: لصبي.