الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٩٧وإن ماتا هما(1) ورثهما؛ فبعض يقول: يرث من كلّ واحد منهما 43 س ميراث ولد(2) تام. وبعض يقول: يرث من كلّ واحد منهما نصف ميراث ولد مع الأولاد، وإن لم يخلفا(3) ولدا إلّا هو، فهو وارثهما جميعا كليهما. وإن بلغ الصبيّ فأقرّ بذلك عندهما، ولم يكونا أقاما على ذلك بيّنة أو أحدهما؛ ثبت إقرار الولد ممّن أقرّ له بذلك إن صدّقه الوالد، وإن صحّ ذلك بالبيّنة لهما أو لأحدهما؛ لم يلتفت إلى إنكار الصبيّ ولا إقراره لغيره. ولا يثبت إقرار الوالد بالولد حتّى يصدّقه الولد، ولا الولد بالوالد حتّى يصدّقه الوالد، ويتقاررا على ذلك إذا كان ذلك يمكن في تقاررهم.
مسألة: ومن كتاب المصنّف: ومن أقرّ بولد في حجره، والولد(4) صغير ولم يكن دافع؛ فمال الصغير له، وهو وارثه، وإن دفعه دافع لم يرثه، والصغير يرثه بإقراره هو حتّى يبلغ الصبيّ، فإذا أقرّ به ورثه، وإن أنكر الصبيّ، ردّ ما ورث منه.
مسألة: ومنه: ومن أقرّ برجل بالغ أنّه ولده، فأنكره الوالد؛ فإنّه إقرار لا يثبت. ومن أقرّ بصبيّ، أو مجنون أنّهما ولداه، فإنّه يرثهما ويرثانه، ما لم يصحّ لهما نسب، أو يعارضه أحد في نسبهما ممّن يصحّ نسبه، مثل: أخ، أو أم ممّن يصحّ نسبه إليهما، فيعارضه في ميراثهما(5) وينكره. [فأما إذ](6) لم يعارضه
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: يحلفا.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: والوالد.
(5) ث: ميراثه.
(6) ث: فإذا.