الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٩٨فيهما أحد، أو يدرك الصبيّ، ويصحو المجنون فينكرانه؛ فالميراث لهم(1) من بعضهم(2) بعض ما لم يكن إنكار، فإذا وقع الإنكار ردوا إلى ما أخذوا من ميراث المقر.
(رجع إلى كتاب المهذّب) مسألة عن الحسن بن أحمد /44 م/ ?: فالذي يقرّ بالولد ولا يعرف ذلك إلّا من قوله، ولم يصحّ له نكاح؛ فإقراره ثابت على نفسه إذا أقرّ به من امرأة لا زوج لها، واختلف فيه؛ قال بعض: يعصب، ويرث أباه وغيره من كلّ من يرثه كالولد الصحيح النسب، إلّا ألزم، فإنّه قد قيل: لا يدخل في الرّم معهم إلّا بالصّحة. وقال بعض: إنّه يرث أباه وحده، ولا يرث غيرهما من أقارب أبيه إذا أنكروه، فإن أقرّت المرأة بولد؛ فلا يثبت على زوجها ذلك، ولا على ورثته إذا أنكروه، وكذلك إن أقرّ به الزّوج؛ لا يثبت على زوجته، ولا على ورثتها إذا أنكروه، وكذلك اختلف في ميراثه إذا أقرّ أنّه ولده من زنا؛ فورثه بعض على هذه الصّفة، وبعض لم يورثه، والله أعلم بأعدل القولين في ذلك. ومعي أنّه إذا لم يرث على هذه الصّفة؛ فلا يحجب، والله أعلم.
مسألة: وعن موسى بن أبي جابر ?: في رجل توفّي وله والدة لها زوج، فإن كان بها حمل قد نفخ فيه الروح، وإلا لم يرث ميت ميتا.
وقال غيره: قد قيل هذا. وقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ورثه، وإن جاءت به لستة أشهر تماما بعد موت أخيه، لم يرث؛ لأنّه يمكن أن يكون حمل به بعد موت أخيه. وقول: يرث إلى تسعة أشهر. وقول: إذا لم يطأها من