قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٠٠

مسألة: [ومن غيره](1): ويوجد عن أبي علي ?: عن يهودي [ … ](2) أسلم ثمّ هلك، ولا يعرف له وارث من أرحام؛ فميراثه /45 م/ للمصلّين من يهود(3).

(رجع) مسألة: وقيل(4): وإذا أولجت المرأة في فرجها نطفة من رجل بقطنة أو بشيء، وحملت من تلك النطفة بولد؛ فلا يلحقه ذلك الولد، ولا يرث أحدهما صاحبه، والولد ولدها دونه، حتّى يكون من جماع، فيلحقه معنى الاختلاف في ميراث الزنيم، وذلك إذا كانت المرأة لا زوج لها. وقد قيل: ولو كانت تلك النطفة من زوجها؛ فلا يلحقه الولد ولا يتوارثان، والولد ولدها، وهي زوجته كما كانت. وقول: إذا سالت منه النطفة ودخلت في الفرج، ولو لم يلج، وحملت منه؛ فالولد ولده.

مسألة: والزوجة إذا كان زوجها لا يقدر على النكاح، أعني الجماع أبدا، ورتت(5) وولدت، ففي ظاهر الحكم يرث الزّوج إن مات، وهي لا يحلّ لها أكل ما صار لولدها ذلك، ولا ميراث من ولدها ذلك فيما صار إليه بالإرث من ذلك الزّوج إن مات قبلها، والله أعلم.

مسألة: واللقيط ميراثه مختلف فيه؛ قال من قال: ميراثه لمن ربّاه وأنفق عليه.

(1) زيادة من ث.

(2) في الأصل علامة بياض.

(3) ث: اليهودي.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: ورنت. ولعله: وزنت.

٣١٬٨٨٥ / ٣٦٬٧٥٥