قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٠١

[ومن غيره: وروي هذا القول عن عمر بن الخطّاب والليث بن سعد(1) المصري.

(رجع) قال أبو محمد: وقيل: للقوام به والمنفقين عليه أن يرجعوا عليه إذا بلغ بمثل ما أنفق عليه، ولا ميراث لهم، فهذا قول فيه نظر، والله أعلم.

(رجع)](2) وعن أبي الحواري: إنّ ميراث اللقيط لمن يعوله.

وفي الضياء عن محمد بن محبوب ?: إن ميراث اللقيط لمن عاله، وإن مات من عاله، فميراثه لورثة من عاله. وقال بعض: ميراثه لبيت المال. وقال بعض: هو للفقراء.

ومن غيره: قال أبو الحسن: أعدل ذلك عندنا إذا لم يعلم له رحم أن 45 س يكون ميراثه للفقراء، إذا لم يكن من أهل الأجناس.

(رجع) مسألة: وقيل في صبيّ أرضعته امرأة، ولم يكن له أم تعرف، أو أنّها ماتت، ولا وارث له من ذي سهم، ولا عصبة، ولا رحم، ولا جنس: إن كان ممّن يورث بالأجناس، فميراثه لأمّه من الرضاعة، وإن ماتت هي قبله، فلإخوته من الرضاعة، يروى ذلك عن الوليد وغيره، وفيه اختلاف.

مسألة: ومن لم يكن له ورثه أبدا؛ فقيل: ميراثه لبيت المال. وقيل: للفقراء. وقيل: هو موقوف حشري، والله أعلم.

مسألة: وإذا زنت المرأة، فحملت وأتت بولد فقتلته؛ فعليها الديّة. فقول: للرجل الذي زنى بها وحملت منه. وقول: لأرحام أمّه. وقول: لعصبة أمه،

(1) في الأصل: سعيد.

(2) زيادة من ث.

٣١٬٨٨٦ / ٣٦٬٧٥٥