قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٠٣

نصف ذكر وميراث نصف أنثى. وإن قالت أمّه: ولدته حيّا، وهو يرث من أبيه والأب مات قبله، وقالت الورثة: ولدته ميّتا؟ فهاهنا القابلة تصدّق أنّه حيّ أو ميّت، والله أعلم. وإن قالت المرأة: ولدت هذا الولد لأقل من ستة أشهر بعد موت أخيه، وهو يرثه، وقال الورثة: لأكثر من ستة أشهر؟ فعلى الأمّ الصّحة، فإن لم تجدها حلفوا الورثة على دعواهم، والله أعلم.

مسألة: والمميتة أو المطلّقة إذا ولدت وقالت: من زوجي؛ فإنّه يلحقه الولد ولو إلى سنتين، 46 س ما لم تزوّج، كان الطلاق رجعيا أو غير رجعي. وقول: إذا كان الطلاق بائنا(1)؛ فلا يلحقه، والأوّل أحبّ إليّ. ولو أنّ امرأة لها زوج، فولدت وقالت: ليس من زوجي؛ فلا يقبل قولها.

مسألة: ومن غاب عن زوجته وهي حامل إلى مكان لا يمكن وصوله، فولدت أولادا متوالية ولو إلى سنين(2)؟ فقول: يكون الأولاد له. وقول: يكون له الأول منهم، وإن لم تكن حاملا؛ ففي الحكم له، وفيما بينه وبين الله؛ فليس له(3)، ولا بأس بالزوجيّة بينهما في ظاهر الحكم.

مسألة: وامرأة المفقود إذا لم تعتدّ إلّا عدّة المميتة، ولم تحل عدّة الفقد أربع سنين، وتزوّجت وجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر؛ فالولد للآخر ويفرق بينهما، وفي صداقها على الأوّل اختلاف، وإن تعمدت فلا صداق لها على الأوّل، وإن

(1) ث: ثابتا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: سنتين.

(3) زيادة من ث.

٣١٬٨٨٨ / ٣٦٬٧٥٥