الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٠٤كانت شبهة فلها الصداق. وقال من قال: الأولاد للأوّل ولو إلى سنين. وقول: حتّى تنقضي عدّة الفقد.
والمرأة إن جاءت بولد لأكثر من سنتين منذ طلّقها زوجها الأوّل، ولأقل من ستة أشهر مذ تزوّجها الآخر ولو بساعة؛ فالولد لها دونهما، وخرجت من الآخر، وللأوّل تزويجها في الحال إن شاء. وأمّا إن ولدته لأقل من سنتين مذ طلّقها الأوّل، ولأقل من ستّة أشهر مذ تزوّجها الآخر؛ فالولد للأوّل، ولعل المميتة كذلك، وإن جاءت /47 م/ به لستة أشهر أو أكثر منذ تزوجها الآخر؛ فالولد له.
مسألة: ومن كتاب المصنّف: فيمن زوّج حرمته برجل، ثمّ صحّ معه أنّها ذات محرم منه، ولم يصحّ معها ولا مع الزّوج ذلك، ثمّ ماتا، هل له أن يأخذ ممّا ورث منه إذا كان هو عالما بالحرمة؟ قال: هكذا عندي.
قيل: فإن كانت بيّنة، هل يكون هذا علما يحجر عليه أخذ الميراث؟ قال: إذا كانت بيّنة، فهي عندي من العلم في الحجّة في الحكم.
قيل له: فإن شهدت عنده امرأة أنّها أرضعتهما، ولم يعلماها(1) بذلك حتّى ماتا، هل يكون هذا علما يحجر عليه أخذ الميراث منها ممّا ورثت منه؟ قال: هكذا عندي إذا كانت عدلة ممّن تجوز شهادتها في الرضاع.
(1) ث: يعلماهما.