قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٠٥

[(رجع) مسألة: ابن عبيدان: وهل ميراث بين المسلمين وذوي القلفة؟ فنعم، إن الميراث بين المسلمين وذوي القلفة ولو كانوا بالغين، ولو تركوا الختان من غير عذر](1).

(رجع) مسألة: والذي تزوج امرأة قد زنى بها من قبل؛ فإن كانت علمت أن تزويجه بها حرام(2)؛ فلا صداق لها، وإن جهلت الحرمة في ذلك، فلها الصداق، فهذا إذا وطئها. وأمّا قبل الوطء؛ فلا شيء لها، ويبعد بينهما، وإن علم هو أنّ تزويجها عليه حرام؛ فلا حق له في أولاده منها فيما بينه وبين الله، وإن جهل ذلك؛ فقد ثبت النسب بينهم والميراث في الحكم، وإن تعمّد على ركوب المحظور؛ فلهم منه، ولا له منهم.

وإذا تزوّج الرجل امرأة وهي في عدّة من زوج، وجاءت بولد لستة 47 س أشهر أو أكثر؛ فالولد يكون للآخر على معنى ما قيل. وإذا مات رجل وفي بطن امرأته حمل غير منفوخ فيه الروح، وللرجل أب ومات وهو جدّ هذا الحمل، فولدته أمّه لأكثر من ستة أشهر حيّا؛ فهو يرث جدّه، ما لم يكن لجدّه وارث غيره، ويلحقه كما يلحق أباه إلى سنتين مذ مات أبو الولد في بعض القول. وكذلك إن كان له شريك في ميراث جدّه هذا؛ فله نصيبه منه ما لم يحجبه غيره. والاختلاف في العمّ والعمّة، وفي الخال والخالة، كالاختلاف في الأخ للأمّ إذا كان حمل ولد بعد موت أحد هؤلاء، وكان في القرابة، وهو وارثا لهم، ما لم يحجبه أحد، وذلك إذا كان أب هذه النطفة ميّتا، أو مطلّقا، أو كان حيّا غير

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عليها حرام.

٣١٬٨٩٠ / ٣٦٬٧٥٥