الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٠٦مطلّق؛ فإلى ستة أشهر، أعني يرث أخاه لأمّه. وإن حدث لذلك الجدّ ولد من امرأته بعد موته، وبعدما ولد حمل زوجة ولده؛ فهو يحجبه، والميراث للولد دون ولد ولده، ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر، وقد حجبه الولد، ولو حدث الولد دون السنتين بقليل بعد موت أبيه.
مسألة: والولد إذا قتل أباه، وليس لهذا الولد ولد، فحدث له ولد؛ فإن كان الحادث من امرأة حادثة عليه بعد موت الجدّ؛ فلا يرث جدّه، وإن كان الحادث من امرأة له قبل موت أبيه، فإن حدث لأقل /48 م/ من ستة أشهر؛ ورث جدّه. وقول: لأقل من تسعة أشهر ورث. وقول: لأقل من سنتين ورث جدّه، وإلا فلا يرث جدّه، ويرجع ميراث الجدّ إلى ورثته يوم مات من ذي سهم، أو عصبة، أو رحم، دون ولده القاتل ونسله على ما شرحناه، وعلى الولد القاتل يمين أنّه لم يطأ زوجته منذ مات أبوه، إلى أن بان بها الحمل، على قول من يقول بتسعة أشهر أو بالسنتين. ومن تزوّج مجوسية فولدت منه؛ فالولد له، فإذا بلغ الولد جبر على الإسلام.
مسألة: وإذا غلب العدو على امرأة، فوطئها والزوج ينظر ولا قدرة له، فولدت شبه ذلك العدو؛ فالولد للزوج، حتّى يصحّ أنّه من العدوّ، فيكون الولد لها، ولا بأس بالزوجيّة بينهما.
مسألة: ومن غيره: وإذا سبى العدو امرأة، ثمّ فداها المسلمون وقد ولدت من العدو؛ فلزوجها أن يقيم معها إن أراد، من بعد أن تنقضي عدّتها، وهما على