الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٠٩للمسلم بنصف ثمنه، وإن مات النصراني مسلما ورثه، وإن صحّ 49 س ذلك؛ فإنّه يكون عبدا للمسلم، وهو ولد النصراني.
مسألة: والأمة بين مسلم وذمي، ثمّ جاءت بولد، فادعى(1) كلّ منهما أنّه ولده؟ إن الولد للمصلي منهما، فإن كانا مصليين جميعا فهو بينهما، ويرثهما ويرثانه، فإن مات أحدهما، ورثه الابن، ثمّ مات الابن وترك أحد الذين ادعياه وبني الآخر وهو الهالك قبله من الذين ادعياه؛ فجميع ميراثه للحيّ منهما دون بني الميّت منهما، وكذلك نسولهم الأقرب فالأقرب منهم، فإن أقرّ أنّه حرّ؛ فهو ولدهما جميعا وهو مسلم، وإن قالت الأمة: وطئاني جميعا وولدت؛ فالولد لهما، [وهو مسلم](2) في الحكم.
قال غيره: الولد ابن المسلم، ويضمن المسلم بنصف قيمة الأمة للذميّ. وقول: يضمن بنصف قيمة الابن ونصف قيمة(3) الجاريّة. وقول: نصف قيمة الابن ونصف قيمة المثل. وإن كانت الأمة بين مسلمين فهو ابنهما، وإذا ولدت حرّة وأمة في بطن(4) واحد، ولم يعرف ابن الحرّة منهما، ومات أب الحرّ منهما؛ فإنّهما يقومان قيمة يعطي مولى الأمة نصف تلك الدية نصف القيمة، ويقسم الباقي بينهما نصفين، وإن كانت الأمة لا(5) لزوج تلك الحرّة؛ ففي الحكم يكونان ولديه، ويرثانه وهما حرّان، والحكم فيهما كحكم الأخوين، والمشرك له