قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١١٠

جارية على دينه فوطئها، ثمّ أسلمت ثمّ باعها المسلم، ثمّ ولدت /50 م/ فادعياه، فإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر؛ فهو للذميّ، وحكمه الإسلام إذا أسلمت أمّه قبل بيعها، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر؛ فهو للمسلم، وإن كان وطؤهما إياه لوقت يشكل بينهما؛ فالمسلم أولى به.

وإذا وطئ الذميّ أمته المسلمة فولدت، فإذا بلغ الولد؛ فقول: يجبر على الإسلام، فإن امتنع؛ قول: يقتل. وقول: لا يقتل. وقول: لا يجبر ما دامت أمّه مملوكة حتّى تعتق. وقول: يجبر على كلّ حال. ومسلم له أولاد صغار، ثمّ إنّه أشرك بالله، وولد له أولاد في حال شركه؛ فقول: إنّ أولاده الصغار الذين ولدوا في إسلامه يرثونه مع أولاده الذين ولدوا في حال(1) شركه. وقول: لا يرثون معهم، وفيه أقوال كثيرة. وكذلك المشرك إذا أسلم وله أولاد صغار ولدوا في حال شركه. والعبد إذا تزوّج أمّة اليهودي بلا إذن سيّده، فولدت منه؛ جبر اليهودي على بيع أولاد أمّته من ذلك العبد في الإسلام.

والمسلم إذا تسارى أمّته؛ فكل ولد جاءت به فهو لاحق به، حتّى يصحّ أنّه تركها، فبعد ذلك إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو ولده، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر منذ تركها؛ فلا يلحقه إذا باعها أو زوّجها، وإن لم يكن باعها ولا زوّجها؛ فالولد يلحقه إلى سنتين.

مسألة: أبو سعيد: وسئل عن حرّ تزوّج أمة ثمّ طلّقها واحدة، وعتقت بعد أن طلّقها، ثمّ مات وهي في العدّة، هل ترثه؟ قال: هكذا 50 س معي أنه قيل.

(1) زيادة من ث.

٣١٬٨٩٥ / ٣٦٬٧٥٥