الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٢٠مسألة من كتاب بيان الشرع: وقال في مجوسيّ كانت ابنته زوجته، ومات وأخذت ميراث الزّوجة وميراث الابنة، ثمّ أسلمت وهو في يدها بعينه: قال: هو لها، وإن أسلمت ولم تقبض ذلك؛ فلا تقبضه.
(رجع) وأما ما قاله(1) الشاعر من غريب فنونه، وأظنّه الحريري(2)، فإن ذلك يجوز في دين المسلمين وغيرهم حيث يقول:
لي خالة وأنا خالها … ولي عمّة وأنا عمّها
أبوها أخي وأخوها أبي … ولي خالة هكذا حكمها
ولسنا مجوسا ولا مشركين … بل سنّة الحق نأتمها
فأين الفقيه الذي عنده … فنون الحكاية أو حكمها
بيّن لنا كيف أنسابنا … ويحكي لنا هكذا نظمها
الجواب: إن رجلان تزوّج كلّ واحد منهما ابنة الآخر، فأتت إحداهما بابن، وأتت الأخرى ببنت؛ فالابن خال البنت والبنت خالة الابن، ثمّ تزوّج أخ الابن من أمّه جدّة الابن أمّ أبيه، فأتت ببنت؛ فالبنت عمّة الابن، والابن عمّ البنت. وإن شئت قلت: رجلان تزوّج كلّ واحد منهما أمّ الآخر، فأتت إحداها بابن والأخرى ببنت؛ فالبنت عمّة الابن والابن عمّ البنت، ثمّ تزوّج جدّ الابن أبو أمّه أختا 55 س لأب (ع: ابن) من أبيه، فأتت ببنت؛ فالبنت خالة الابن والابن خال البنت، والله أعلم.
قال غيره وهو المؤلّف على المعنى: