الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٢٢اسم المرأة، والمراد الزّوجة وهما واغلة وواهلة. وقول: والغة ووالهة، والله أعلم، وبه التوفيق. انقضى الذي من كتاب المهذب.
مسألة: ومن كتاب المصنف عن أبي عبد الله: مجوسيّة ورثت أباها بالزّوجية، ثمّ أسلمت والمال قائم في يدها؟ إنّه لا يجب عليها رده؛ لقول النبيّ - عليه السلام -: «كلّ مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية»(1)، وإن كان لم تقبض شيئا حتّى أسلمت؛ فلا شيء لها بالتّزويج.
قال غيره: إذا أسلمت قبل القبض؛ فليس لها ميراث من المجوسي بالتّزويج ولا بالنسب.
مسألة: مجوسيّة هلكت وتركت ابنتها وهي(2) أختها؛ فلها الميراث من الموضعين جميعا كليهما.
مسألة: مسلم مات وخلف أخاه مشركا(3)، وأوصى له بوصيّة، ثمّ أسلم قبل قسم المال؟ أمّا الوصيّة ثابتة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وأمّا الميراث فقد اختلفوا فيه ما لم يقسم، وأصحّه أن لا ميراث؛ لثبوت الكتاب، إلّا أنّ الميراث يستحقّ بموت(4) الميّت، والله أعلم.
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجة، كتاب الفرائض، رقم: 2749؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم: 12634؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 6499.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: واهي.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يموت.