قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٢٤

واحدة، فبالتقدير كما مرّ في البحر ومرج به في الدرر، واختاره المؤلّف، وفي العقد يكون بالسبق فيكون بينهما.

(رجع) فلو نكح ابنته، فولدت ثلاث بنات، ثمّ مات؛ فلبنته وبناتها الثلثان؛ إذ هن بناته، والباقي للعصبة، أو رد عليهنّ، فلو مات أحد الثلاث، وتركت أختيها لأبيها(1) وأمّها، وهي أختها لأبيها(2)، /57 م/ فلها السدس؛ لكونها أمّا، ولا شيء لها(3) بالأخوة، ولأختيها لأبيها؛ فلها السدس لكونها أمّا، ولا شيء لها بالأخوة، ولأختيها الثلثان، ويبقي السدس للعصبة أو رد عليهنّ، فإن ماتت أحد البنتين الباقيتين؛ فلأختها لأبيها وأمّها(4) النصف، أو(5) لأختها لأبيها الّتي هي أمّها السدس؛ لكونها أختا، وسدسا آخر لأنّها أمّها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها بنفسها؛ لأنّها أخت ثانية.

قلنا: الإجماع في ابني عمّ، أحدهما أخ لأمّ؛ أنّه يأخذ السّدس بالأخوة، ونصف الباقي بالتعصيب ونحو ذلك. فكذلك يجب في المجوس؛ إذ يصحّ توريثهم من جهتين.

قال الشّيخ ناصر بن جاعد الإباضي: حسن.

(رجع) فرع: ولا خلاف أنّه لا توارث بينهم بنكاح لا يحلّ مثله في الإسلام، إلّا عن ابن شريح حيث أخته زوجته؛ فإنّه ورثها بالزّوجية، قال: إذ الأخت قد

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لابنها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لابنها.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بها.

(4) ث: وأما.

(5) ث: و.

٣١٬٩٠٩ / ٣٦٬٧٥٥