قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٢٥

تسقط في الإرث، والزّوجة لا تسقط بحال. ابن أبي هريرة: حاشية، وهو الرّاوي عن شريح.

(رجع) وهو خلاف ما أجمع عليه الفرضيون، ويحجب الواحد نفسه بنفسه، وقد مر مثاله.

فصل: وإذا ترافع إلينا الذميّون، لم يحكم إلّا بشريعتنا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة:42]، والقسط هو الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:49]. قال الشّيخ ناصر بن جاعد: صحيح، والقسط العدل.

(رجع) وفي اعتراضهم مع عدم الترافع خلاف قد مر حاشية فيه خلاف سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والله أعلم. 57 س

٣١٬٩١٠ / ٣٦٬٧٥٥