قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٢٦

الباب الثامن في الورثة إذا كان أحدهم مملوكا أو أكثر من واحد

ومن كتاب بيان الشرع والمصنّف: مسألة من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن(1) أبي المؤثّر ? قال: لا يحجب الولد المملوك الزّوجين(2) من الرّبع والنصف، ويحبس للولد المال بما يستحقّ بعد ذلك.

مسألة: قال: قد قيل في مجمل الأثر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك اجتمعت الأمة أنّه لا يرث العبد الحرّ، ولا الحرّ العبد، إلّا عبده الذي يملكه؛ فإنّه يرث ماله من الملك، لا بميراث العصبة والفرض والرحم. وقال من قال مجملا من المسلمين: إنّ الوالدين والولد يحبس عليهما الميراث، ثمّ اختلفوا في ذلك، وليس ذلك لمجتمع عليه أنّ الحبس عليهم واجب؛ لما جاء به الأثر أنه لا يرث الحرّ العبد ولا العبد الحرّ، إلّا أنّه اختار ذلك من اختاره ممّن قال بذلك، فيما بلغنا عن محمد بن محبوب ?، ثمّ اختلفوا في حبس ذلك عليه؛ فقول: إنّما يحبس الميراث على الوالدين والولد، إذا لم يكن للهالك وارث من ذي(3) فريضة ولا رحم. وقول: لا يحبس ذلك على كلّ حال، وميراثه للفقراء من الأحرار، أو لجنسه من الأحرار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث العبد الحرّ»(4).

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الزوجين من الزوجين.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ذوي.

(4) لم نجده.

٣١٬٩١١ / ٣٦٬٧٥٥