قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٢٨

الإسلام من ذلك أشياء فارقة عن سواه من أهل الإسلام، من ذلك أنّه ما اجتمعت الأمة أن الإقرار بالوالدين والولد جائز في حال الميراث، واختلفوا فيما سوى ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا أنّ الإقرار بالوالدين والولد في الميراث مردود، بل هو ثابت، وكذلك القول فيهما في القود والقصاص بين الوالد وولده، والشفيع، وفي الأحكام، والله أعلم.

ومن غيره: وقيل: يجوز الاحتساب في شرائه مولاه، إذا كان في المال وفاء لثمنه، أو بعث سيّده، أو يبقي ثمنه كله عليه على المشتري، أو يجبر(1) المسلمون المحتسب في ذلك إذا رأوه(2) 58 س عدلا وصوابا، وذلك جائز، والله أعلم.

مسألة: وأجازوا أن يوقف المال على الولد كما يوقف على الأبوين.

[مسألة عن ابن عبيدان: (تركت السؤال).

إن المال يوقف على الوالد والولد إلى أن يتفقوا أو يباعوا. وقول: لا يوقف عليهم، ويكون الميراث لغيرهم من الورثة، وأمّا الزّوج يحجبه الولد المملوك عن النصف ولا الزّوجة عن الزّوج، ويحبس للولد المملوك من المال بما يستحقّ بعد /107/ ذلك، على قول من يقول: إنّ المال يوقف للوالدين والولد، هكذا حفظته عن أبي محمد عبد الله بن أبي المؤثر](3).

مسألة: ومن كتاب المهذّب: وقيل: من مات وترك ولدا مملوكا، وخلف أرحاما، أو عصبة، أو ذي سهم؟ فقد اختلف في توقيف المال عليه؛ فقول:

(1) ث: يجيز.

(2) ث: رواه.

(3) زيادة من ث.

٣١٬٩١٣ / ٣٦٬٧٥٥