الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٣٠وأكثر؛ فالمال راجع إلى ورثة الجدّ دونه، كان المال موقوفا على ولد الجدّ أو غير موقوف.
مسألة: فإن مات وخلف ابن ابن حرّا، أو ابنا مملوكا؛ فالذي لا يوقف عليه يعطي ابن الابن الحرّ جميع المال، وأمّا الذي أوجب التوقيف على الولد حتّى يعتق، أو يباع الولد، فيشتري من هذا الميراث، فيكون حرّا، لم يعط ابن الابن شيئا، فإن مات مملوكا؛ دفع الميراث بحاله إلى ابن الابن الحرّ، وإن مات وخلف ابنا مملوكا، وابنا حرّا؛ فإنّه يدفع إلى الابن الحرّ النصف، ويوقف النصف على المملوك. وقول آخر: لا يوقف شيء، ويدفع كلّه إلى ابنه الحرّ.
قال المؤلف: بهذا القول نأخذ، إلّا أن لا(1) يكون للميّت أحد من الورثة؛ فهنالك يوقف عليه المال.
(رجع) وإن ترك ابن ابن مملوكا وابن ابن حرّا؛ فالميراث لابن الابن الحرّ، ولا شيء لابن الابن المملوك؛ إذ لا يوقف المال إلّا على الولد، وعلى الأب والأمّ لا غير، لا على ابن ابن 59 س الابن، ولا على الأجداد، ولا على الإخوة، ولا على الأعمام، ولا على سائر الورثة، ولا على المشركين، كانوا أولادا أو غير أولاد، إلّا ما قدمنا ذكره هنا، وإنّما أحببنا توقيف المال على الابن المملوك على الاختلاف وعلى قياس أيضا، فالقياس الأوّل لا يجزي ولد عن والده، إلّا أن يجده مملوكا فيشتريه ثمّ يعتقه. وقول آخر: إلّا أن يجده مملوكا فيعتقه، فعلى هذا قاسوا التوقيف عليه، ولم يقولوا: إنّه وارث؛ لأنّ(2) الابن المبيع لا يرث الحرّ، وأمّا