قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٣١

قياس الابن الذي قلنا به على بعض القول، قول الله تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء:11]، ولم يقل في الأجداد وأبناء الأبناء شيئا، وبهذه الآية احتج أصحابنا في توريث الجدّ دون الإخوة؛ إذ في بعض القول يجعلون للإخوة نصيبا مع الجدّ(1)، ولما دلّت هذه الآية أن لا للإخوة مع الجدّ شيء، فكانت هي الحجّة، والله أعلم.

مسألة: وإن مات رجل وله زوجة مملوكة وهي حامل منه، ثمّ أعتقت ثمّ ولدت؟ فعلى قول من يوقف المال على الولد المملوك؛ فلا يورثه(2)، وميراث الأب لورثته دون هذا الولد، ولا يحجب أحدا وهو قولنا، والله أعلم، وبهذا القول نأخذ، وليس هذا مثل أخ الأمّ من أخيه؛ لأنّ هذا يمكن حدوثه، وأمّا الولد فلا يحدث من غير أبيه؛ فهو ولده ولو مات الأب والولد نطفه، والله أعلم.

مسألة: وإن مات /60 م/ ميّت وترك ابنا مملوكا، وللولد المملوك ولدان حرّان، وابني ابن بنت؛ فكله سواء، والجواب فيه واحد.

قال المؤلف: لم يبن لي معرفة هذا المعنى.

(رجع) مسألة: وإن(3) مات ميت وترك ولدا(4) مملوكا، ولولد(5) المملوك ولد حرّ؛ فالميراث لابن الابن الحرّ(6).

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يورث.

(3) ث: ومن.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: اولدا.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: الولد.

(6) ث: الحرة.

٣١٬٩١٦ / ٣٦٬٧٥٥