قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٣٥

وكذلك إذا هلك، وله ورثة أحرار وورثة عبيد، فعتق العبيد قبل أن يقسم المال؛ فبعض قال: المال لورثته الأحرار، ولا شيء للذين عتقوا قبل أن يقسم المال؛ لأنّه مات وهم مماليك. وقال بعض: إذا أعتقوا(1) قبل(2) أن يقسم المال؛ فهم بمنزلة الأحرار يقاسمونهم الميراث، إلّا الزّوج أو الزّوجة، فإذا هلك حرّ وله زوجة مملوكة وزوجة حرّة، ثمّ أعتقت(3) الأمة قبل أن يقسم المال؛ فالرّبع أو(4) الثمن للزّوجة الحرّة، وليس للأنثى للتي أعتقت شيء، فإن لم يكن له زوجة حرّة، وله زوجة مملوكة؛ فيقسم ميراثه بين ورثته كمن لا زوجة له.

مسألة: وإن تزوّجت حرّة بعبد ثمّ ماتت، ثمّ أعتق زوجها قبل أن يقسم الميراث؛ فليس له منها ميراث، ويكون ميراثها كمن لا زوج لها، ولو أنّ عبدا تزوّج بحرّة، ثمّ طلّقها منه سيّده تطليقة واحدة، ثمّ أعتق ثمّ مات وهي في العدّة قبل أن /62 م/ يردها؛ فإنّها ترثه. وكذلك إذا تزوّج حرّ مملوكة ثمّ طلّقها واحدة؛ ثم أعتقت ثمّ مات(5) قبل أن تنقضي عدّتها؛ فإنّها ترثه، وتعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفى عنها زوجها، إلّا أن تكون اختارت نفسها حين عتقت؛ فلا ميراث لها منه. ولو أنّ حرّا تزوّج أمّة ودخل بها، ثمّ عتقت وهي زوجته، واختارت نفسها قبل أن يطأها، ثمّ مات وهي في العدّة؛ لم يكن لها منه ميراث، وأيضا (خ: وإنّما) عليها عدّة الحرّة المطلّقة.

(1) ث: عتقوا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قيل.

(3) ث: عتقت.

(4) ث: و.

(5) ث: ماتت.

٣١٬٩٢٠ / ٣٦٬٧٥٥