قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٣٦

مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجل ترك مالا وله أولاد عبيد؟ قال: يشتري العبد بماله ثمّ يورثون.

قلت: فإن ترك أولادا عبيدا وأحرارا؟ قال: الميراث للأحرار، كانوا رجالا أو نساء، وإن كنّ نساء وله بنون عبيد، فلهنّ ميراثهن من أبيهن، وما فضل من(1) ميراثهن اشترى(2) به البنون وأعتقوا وورثوا.

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب ?: أنا ممّن يقول: إذا مات حرّ وترك ولدا أو(3) ولدين عبيدا، حبس عليهم المال حتّى يعتقوا أو(4) يشتروا به، فإن بقي شيء من بعد قيمتهم دفع إليهم.

وفي موضع آخر: قال: الميراث لمن كان من أولاده الأحرار، ذكورا كانوا أو إناثا.

مسألة(5): وقال أبو محمد: من هلك وله ولد مملوك، وللمملوك ولد حرّ وللميّت إخوة؛ فإنّ الحرّ وهو ولد ولده أولى بميراثه، وليس للمملوك سبيل.

قيل لأبي محمد: من أين جاز أن يوقف المال من ميراث الهالك إذا كان الأب مملوكا؟ قال: للخبر المرويّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه 62 س قال: «لا يجزي ولد

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: واشترى.

(3) ث: و.

(4) ث: و.

(5) زيادة من ث.

٣١٬٩٢١ / ٣٦٬٧٥٥