قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٣٧

والده، إلّا أن يجده مملوكا فيعتقه»(1)، أو «يشتريه فيعتقه»(2).

مسألة: وسئل، أفيوقف(3) على الولد؟ فقال: ذلك قول.

قال ابن محبوب: من ترك ولدين أحدهما مملوكا؛ فإن ميراث المملوك يحبس عليه، ولا يحبس المال إلّا على الوالدين والولد سواء.

قال أبو محمد: من ترك مالا وولده مملوك؛ فإنّه ينتظر بماله على ولده إلى الإياس، وإن بيع فدي به، وإن كان من أهل الأجناس فهو لجنسه، وإلا فهو للفقراء.

مسألة: وإن(4) ترك إخوة مماليك وأمّا حرّة؛ فلأمّه الثلث، فإنّه لا يحجب من لا يرث أبدا، ما كان على المنزلة الّتي لا يرث معها حتّى يعتق، وليس المماليك كالأحرار يحجبون الميراث عن الأمّ ولا يرثون.

مسألة: ومن ترك أولادا مماليك وإخوة من الاثنين فصاعدا، من أيّ جهة كانوا من ذكور أو إناث؛ فإن حبس المال على الأولاد حتّى يصيروا أحرارا، فلا يحجبون الأمّ عن الثلث، بل يحجبها وجود من الأخوين فصاعدا، إذا كانوا أحرارا

(1) أخرجه حسين بن حرب في البر والصلة، رقم: 33؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 3150؛ وابن عدي في الكامل، 03/ 503.

(2) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، رقم: 5137؛ وابن ماجه، كتاب الأدب، رقم: 3659؛ وأحمد، رقم: 7143.

(3) ث: أيوقف.

(4) ث: ومن.

٣١٬٩٢٢ / ٣٦٬٧٥٥