الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٣٨ولو لم يرثوا، وترجع(1) إلى السدس، والله أعلم، والمملوك لا يرث ولا يحجب أبدا حتّى يعتق، فافهم ذلك.
مسألة: وقيل في عبد تحته حرّة وله أخ حرّ، فمات إخوة الحرّ؛ فعلى العبد أخ الميّت أن يعتزل(2) امرأته ولا يجامعها حتّى يستبين أنّها حبلى، أم لا حين مات أخوه(3)، فإن كانت حبلى صار ميراث أخيه لولده الذي في البطن إن خرج حيّا.
مسألة: وقيل في عبد تحته /63 م/ حرة، وله أخ حرّ مات أخوه الحرّ؛ فليس عليه أن يعتزل زوجته، ولكن إن جاءت بولد لأقل من ستّة أشهر؛ ورث ولده أخاه، وإن جاءت به لستّة أشهر أو أكثر؛ لم(4) يرث شيئا، اعتزلها أو(5) لم يعتزلها؛ لأنّه محكوم عليه بالدخول. وقول: إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر؛ ورث ولده أخاه، اعتزلها أو لم يعتزلها، وهذا يخرج على التعارف، والعادة الجارية بين النّاس في الولادة. وقول: إن اعتزلها وولدت لسنتين منذ يوم ترك وطأها؛ ورث الولد للحوق الولد به، ولا يبين لي معنى هذا القول؛ لأنّه محكوم عليه بالوطء في ظاهر الحكم، وأمّا فيما بينه وبين الله، فلعله ينفعه ذلك في الجائز.
مسألة: ومما يوجد عن أبي سعيد محمد بن سعيد القلهاتي مؤلف كتاب الكشف والبيان: في امرأة طلّقها زوجها، أو مات عنها واعتدت منه، ثم
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لرجع.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يقول.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: إخوة.
(4) ث: ثم لم.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: و.