الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٤٠مسألة: وقيل في حرّة ماتت وتركت ابنا مملوكا، وابني ابنة ذكرا وأنثى حرّين؛ فالميراث لابني الابنة، ففيه الذكر والأنثى سواء. وقول: ينتظر بالمال إلى أن يباع الولد المملوك أو يعتق، فيكون أولى بالميراث، وهذا هو المأخوذ به.
مسألة: ممّا وجدته معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري: وقيل في عبد تزوّج بحرّة وولدت /64 م/ له أولادا؛ فإن ميراثهم لعصبة أمّهم، إلّا أن يكون لهم عصبة أحرار؛ فالميراث لهم ولأمّهم ميراثها، وإن لم يكن لهم عصبة أحرار؛ فأمّهم أولى بميراثهم من عصبتها هي، وإن كانت الأمّ ميّتة؛ فالميراث لعصبتها هي، إذا لم تكن لهم عصبة أحرار، وإنما يكون ميراث عصبة أمّهم منه على حكم توريث أرحامه، وهذا إذا لم يبق منهم أحد، وإلا فهم ورثة لبعضهم بعض، أعني أولاد الحرّة من العبد، وإن جنى أحدهم بجريرة؛ فعلى عصبة أمّهم إذا كانوا هم الوارثين. قال أبو عبد الله: على عاقلتهم من الأحرار.
مسألة: وقيل في رجل أعتق مملوكته، ثمّ تزوّجها أو تزوّجت غيره، ثمّ ماتت ولها مال، ولها أب وإخوة وأخوات عبيد، وليس لها ولد؛ فالنصف للزوج، والباقي يشتري به أبوها ثمّ يدفع إليه الباقي، وأمّا(1) ما بلغ من إخوتها وأخواتها ثمّ يورث الوالد ما بقي، فإن لم يصيبوا إلّا الوالد اشتروا الوالد وورث، وما داموا يجدون إخوة وأخوات عبيدا اشتروا(2) واعتقوا. قال أبو عبد الله: يشتري الوالد ويدفع إليه ما بقي.