قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٤١

مسألة: وإن هلك رجل وترك مالا، وله أولاد عبيد؛ فإن الأولاد يشترون من ماله ويورثون (خ: ما بقي من ماله)، وإن ترك أولادا عبيدا و(1) أحرارا؛ فالميراث للأحرار، كانوا ذكورا أو إناثا، وإن كان الأحرار كلهم نساء والذكور كلهم عبيد؛ فلهنّ ميراثهنّ من أبيهنّ وهو الثلثان، 64 س وإن كانت واحدة؛ فلها النصف، كما أنّ الزّوجة لها الرّبع مع الأولاد المماليك، وللأمّ الثلثان؛ إذ لا يحجبون، ما لم يكن فيهم حرّ، ولو وقف المال عليهم واستحقوه بعد عتقهم، وما فضل من ميراثهنّ اشترى به بنوه الذكور وأعتقوا وورثوا. ومتى مات ميّت، وله ولد حر أو أكثر من ذكر وأنثى، وله ولد أو أكثر من ذكور وإناث مماليك؛ فإن المماليك ينعتقون بعد [(خ: حين)](2) موت أبيهم؛ لأنّهم ورثوهم، وكذلك إن ورثوا منهم شيئا ولو قليلا، وقد مضى الاختلاف في توريثهم؛ فعلى قول من يقول: يوقف المال على الولد والوالدين؛ يجعل لهم نصيبهم من بعد أخذ ذوي السهام سهامهم. وقول: لا ميراث لهم، وذلك أن الحميم إذا ورث من نفس حميمه نصيبا أو كله، انعتق من حينه، وذلك إذا كانا ممّن لا تجوز الزّواجة بينهما؛ إذ(3) لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكرا من ولد، أو والد، أو أخ وما سفل، أو الأجداد وإن علوا، والعمومة من ذكور وإناث، وكذلك الخال والخالة، ومن لا يجوز تزويجه، والله أعلم.

(1) ث: أو.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: أن.

٣١٬٩٢٦ / ٣٦٬٧٥٥