الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٤٥قلت: فإن كان ابن عمّه مملوكا له، ولابن عمّه المملوك له أولاد ذكور و(1) أحرار، فمات الرجل؟ قال: ميراثه(2) لبني عمّه الأحرار، وليس لأبيهم شيء من الميراث فيعتق، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وإن شهد بعض الإخوة الأحرار أنّ أخاهم المملوك أعتق قبل أبيه، وأنكر الباقون؛ فهو وارث داخل على نصيب من شهد بعتقه، بقدر(3) ما ينوب عليهم من أنصبائهم(4). ولعل قولا: إنّه يدخل على الجميع، 66 س فإنّه موروث لأنسابه، والله أعلم.
قال المؤلف: لم أعلم أنّ أحدا من المسلمين قال: يوقف الميراث على الولد المشرك، ولا على الوالدين المشركين، إلّا أنّه في بعض القول: إذا أسلم المشرك ولم يقسم المال بعد؛ ففي بعض القول: إنّه يدرك الميراث مع الوارثين، ما عدا الزّوجين. وقول: لا يدرك معهم، وقد مضى القول في ذلك. وإنّما التوقيف على بعض القول على الولد المملوك، أو الوالدين المملوكين دون المشركين. وقول: لا يوقف، وهو المعمول عليه.
وإذا مات الميّت وترك أمة وابنا مملوكا، فكان ميراث الأمّ الثلث على كلّ حال؛ كان حكم المسلمون بتوقيف المال على الابن المملوك أو لم يحكموا بتوقيفه، ولو استحقه الابن، فلا يحجب الأمّ عن الثلث، ولا الزوّج عن النّصف،