قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٤٦

ولا الزّوجة عن الرّبع، والله أعلم. وإن أعتق من العبد شيء مثل: نصف، أو ثلث، أو أقل، أو أكثر مثل يد، أو رجل، أو أصبع، أو عضو، أو نحو ذلك؛ فسبيله كسبيل الحرّ في الميراث، وكان وارثا وموروثا، وكذلك في الحجب، وله الميراث كما لغيره. وقال قومنا غير ذلك، وأصحابنا على ما قلنا، وقومنا هم سائر المذاهب(1) دون المشركين، وما عدا الدّين الإباضي، وأصحابنا أهل الدّين الإباضي دون سائر الأديان، وإن كانوا كلهم يجمعهم الإسلام، والله أعلم، وبه التوفيق. انقضى الذي من كتاب المهذب.

مسألة عن الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل تزوّج أمة(2)، وصار له /67 م/ أولاد منها، فلمّا حضره الموت برئ (خ: ترك) إلى أولاده من شيء من ماله، فإن كان كنحو ما يشترون به؛ كان(3) ذلك في ثمنه(4)، وإن كان شيئا يسيرا دفع إليهم، وإن ذهبوا مماليك؛ رجع الميراث إلى وارثه من بعدهم.

قال غيره: الله أعلم، البراءة (خ: الترك) عطيّة، وعطيّة المريض لا تجوز، ولكن الولد المملوك يوقف عليه ميراثه من والده حتّى يباع، أو يعتق، أو يموت(5)، فيرجع إلى ورثة أولاده(6).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أهل المذاهب.

(2) ث: بأمة.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: ثمنهم.

(5) زيادة من ث.

(6) ث: الأول.

٣١٬٩٣١ / ٣٦٬٧٥٥