الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٤٧مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: وإذا أعتق أحد من الورثة، أو أسلم قبل أن يقسم المال، هل يرث أم لا؟ قال: أمّا الزّوجان فلا يرثان إن أعتقا أو أسلما بعد موت أحدهما، قسم المال أو لم يقسم، وأمّا سائر الورثة فيجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأي، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والاختلاف في حبس المال على الوارث إذا كان مملوكا، كان عصبة أو رحما، ما المعمول به من ذلك، وعلى من يحبس؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: لا يحبس على أحد من الورثة. وقول: يحبس على الوالدين والولد لا غيرهم، وهو أكثر القول، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ورد بن أحمد: وسألت عن رجل مات وهو حرّ، وخلف ولدا مملوكا وعند ولده المملوك ولد حرّ، يرث الولد الحرّ جدّه إذا كان والده المملوك حيّا، أم لا يرث ولد الولد إلّا من عدم والده أم لا؟
الجواب: إن المال موقوف على ولده المملوك، إن أعتق، أو بيع على نفسه إلى أن يموت، فإذا مات رجع إلى ولده الحرّ، 67 س والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: أمّا الزّوجة إذا عتقت بعد موت زوجها؛ لم تدرك منه ميراثا، قسم المال أو لم يقسم، وأمّا الابن إذا أعتق(1) قبل أن يقسم المال، ففي ذلك اختلاف؛ قول: يدرك مع أخيه. وقول: لا يدرك، ويعجبني هذا القول، والله أعلم.
مسألة: ومنه: فعلى ما سمعته من آثار المسلمين يرفع ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه:
(1) ث: عتق.