قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٤٨

«لا يرث مملوك حرّا، ولا يتوارث أهل ملّتين»(1)، إلّا أنّهم قالوا في ذلك قولا، عمل به بعض المسلمين: إنّ الحرّ إذا خلف ولده مملوكا أو والده؛ فالمال يوقف عليه، إن بيع اشتري منه، وإن عتق دفع إليه، وإن مات مملوكا رجع المال إلى من بعده من الورثة، كانوا أرحاما، أو عصبة، أو ذوي سهام(2) إذا كانوا أحرارا. وبعض قال: لا يوقف المال على المملوك، وهو لمن بعده من الورثة الأحرار، ولا يحجبهم ولو كان أقرب منهم، وكذلك لا يحجب الزّوجة عن الرّبع إذا كان ولدا(3)، ولا يحجب الأمّ عن الثلث، ولا الزّوج عن النّصف، ولا إخوة الأمّ عن الميراث، ويعجبني هذا القول، وكذلك الولد المشرك.

وإن عتق المملوك قبل أن يقسم الميراث، ففي أكثر القول: إنّه يدرك نصيبه، وإن أعتق(4) بعد القسم؛ لم يدرك نصيبه إلّا الزّوج والزّوجة، لم يدركا نصيبهما إذا أعتقا(5) بعد موت الهالك، قسم المال أو لم يقسم. وإن خلف الميّت وارثا واحدا، ولم يحتج المال /68 م/ إلى(6) قسم، وعتق المملوك بعد موت الهالك، لم يدرك نصيبه؛ لأنّ المال قد استحقه الوارث الحرّ قبل عتقه، والله أعلم.

(1) أخرجه دون قوله: «لا يرث مملوك حرّا» كل من: الترمذي، أبواب الفرائض، رقم: 2108؛ وابن ماجه، كتاب الفرائض، رقم: 2731؛ وعبد الله بن مبارك في مسنده، رقم: 164.

(2) ث: سهم.

(3) ث: والدا.

(4) ث: عتق.

(5) ث: عتقا.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: أولى.

٣١٬٩٣٣ / ٣٦٬٧٥٥