الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ١٥٠أسلم الولد المشرك قبل(1) قسم المال أو الحكم به؛ فله الميراث دون سائر الأولاد. وقول: لا يدرك الميراث ولو أسلم قبل إنفاذ الحكم في الميراث، وهذا أرجح القولين. وقول: إن المال يكون لولد القاتل، وولد العبد الحرّ، وولد المسلم الميّت دون ولدي المشرك، وقد قطع عليهما شرك أبيهما. وقول: إنّ المال لجميع أولاد الأولاد المذكورين دون الولد الصغير، أعني ولد المشرك؛ إذ هو في حال الطفولية تبع لأبيه. وقول: إن كانت أمّ ذلك الطفل مسلمة؛ فهو تبع لأمّه في الإسلام، ويدخل مع جملة أولاد الأولاد في الميراث، ويكون الميراث على عدد أولاد الأولاد، لكلّ نسل أحد ميراث أبيه إن لو كان آباؤهم وارثين. وقول: الميراث بين أولاد الأولاد بالسويّة دون الولد الصغير من ولدي المشرك، إلّا أن يبلغ ويسلم قبل الحكم بالميراث، فحينئذ يكون وارثا معهم. وقول: لا يدخل معهم على حال، وهو الذي عليه العمل، ونحن نختار توقيف المال على الولد العبد على ما مضى، وإن مات عبدا؛ فيكون الميراث بين جملة أولاد الأولاد بالسويّة دون ولد المشرك وهو الولد الصغير. وعلى قول من لا يرى توقيف المال على الابن المملوك، فإن المال يكون بين أربعة أولاد الأولاد أرباعا دون ولد المشرك الصبيّ، والله أعلم.
مسألة من جزء تزويج /69 م/ المماليك: وأملاك العبيد تتصرف(2) على ثلاثة وجوه؛ فما كسبه العبد من أي الوجوه كان من وجوه الحلال المباح؛ فهو لسيده، ولا اختلاف في ذلك. وأمّا ما يوصي له به، أو أقرّ له به، أو أعطي إياه، أو نحو