قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ١٥١

ذلك ممّا يتولد من نحو هذا، ففيه اختلاف؛ فقال من قال: هو للسيّد. وقال من قال: هو للعبد. وقال من قال: يوقف عليه حتّى يعتق، فيسلم إليه، أو يباع فيشترى به، أو يموت على العبودية، فيرجع إلى سيّده. وأمّا ما ورث من الأحرار؛ فموقوف عليه إلى أن يعتق، أو يباع فيشترى به، أو يموت، فيرجع إلى ورثة(1) الهالك، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

(1) ث: وارثه.

٣١٬٩٣٦ / ٣٦٬٧٥٥